السيد محمد صادق الروحاني

562

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ومثله أيضا القول في أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل والفحص ( « 1 » ) لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية ، تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك . وهذا الكلام وإن كان ليس ببعيد إلا أنه خلاف الاحتياط ( « 2 » ) إذ يلزم منه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا عُلم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية ، وهذا لا يمكن الالتزام به . م 3090 : مر أن الزوج إذا كان ممتنعاً من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ويكون الطلاق حينئذ بائناً لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق . م 3091 : عدة الموطوءة بشبهة ( « 3 » ) عدة الطلاق ، فان كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء ( « 4 » ) ، وإلا فبالشهور ( « 5 » ) . وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ ( « 6 » ) لعيب ، أو نحوه أو بانفساخ ( « 7 » ) ، لارتداد ( « 8 » ) أو رضاع أو غيره .

--> ( 1 ) بمعنى أنه يمكن تطبيق قواعد الفحص الا أن المرأة لن تستطيع أن تصبر أربع سنوات على البحث . ( 2 ) فالأحوط وجوبا عدم صحة الطلاق في مثل هذه الصور . ( 3 ) هي التي تحصل معها معاشرة جنسية نتيجة خطأ واشتباه كما لو ظنها زوجته فتبين أنها غيرها . ( 4 ) أي غير حامل ولها عادة لا تصل إلى الأشهر الثلاثة بين طهر وآخر . ( 5 ) تكون عدتها ثلاثة أشهر فيما لو لم تكن حاملا ولكنها ليست ذات عدة أو عدتها غير مستقيمة . ( 6 ) فسخ الفاسخ يتحقق عندما يستعمل أحد الأطراف حقه بفسخ الزواج للأسباب المعتبرة . ( 7 ) يتحقق الانفساخ بحصول أحد الأسباب الشرعية المعتبرة المؤدية إلى فسخ الزواج . ( 8 ) الارتداد هي الخروج من دين الاسلام وهو من الأسباب المؤدية إلى انفساخ الزواج .